كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٨٢

382

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

فعلى صفتك؛ فإذا أقرّ بالطلاق وادَّعى أنَّه كان سكرانًا طلقت، وإذا أنكر الطلاق كانت عليه اليمين على نفس، دعواه، وإذا علمت هي الطلاق لم

يسعها مساكنته ولو حلف وطلاق السكران فيه اختلاف.

مسألة فى الإقرار بالزوجية والمساكنة

وعنه ورجل أقر بامرأة أنها زوجته وحكم عليه لها بالنفقة والكسوة

وشكا منها الامتناع؛ أيجوز للحاكم أن يحكم عليها بمساكنته أم لا؟ فإذا لم يصح بالبيئة بالزوجيَّة إلا بإقرار منها؛ حكم عليها الحاكم بما أقرت به على نفسها ولزم كل واحد منهما بجميع ما يلزم الزوجة لزوجها، واستثنى عليها إن كانت زوجة له. فإن امتنعت بعد الإقرار عن مساكنته؛ كان للحاكم حبسها على ما وصفت لك، والله أعلم.

(1) التقويم بتصرف من: منهج الطالبين، ج 9.

١٠٬٢٧٦ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.