كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٨٣

383

باب

OV

الدعوى من العبيد وخصمائهم

و خصمانهم

قلت له: فما تقول في الأمة إذا ادعت على زوجها الطلاق والحرمة، وأنكر ذلك؟ قَالَ: أنه يجبر سيّدها إما أن يأذن لها في المحاكمة منها

معي

(1)

لزوجها، وإن شاء أن يَلِي هو ذلك.

قلت: أرأيت إن اختار أن يلي هو ذلك من يمين الزوجة واستماع بينتها إن كانت معها بيِّنة على ما تدعيه وأبى الزوج أن يحاكمه هو وطلب محاكمتها هي؛ هل يكون له ذلك على السيد؟ قَالَ: هكذا عندي.

قلت له: أرأيت (2) إن ردّ اليمين إليها ورضي أن يحلف السيد عنها؛ كيف اليمين في ذلك من السيّد؟ قَالَ: أنه يحلف لقد قالت: كذا وكذا وادعت معي كذا وكذا، وما أعلم أنَّها كاذبة في ذلك من دعواها التي ادعتها إليه، ويسمي بالدعوى التي تدعيها نفسها. فإذا حلف السيد بعد رضا الخصم؛ فرق الحاكم بينهما (3) بقطع حجّتهما بالحكم الذي جرى بينهما في ذلك. /213/ قلت: أرأيت إن لم يرض الزوج أن يحلف السيد عنها وطلب يمينها هي؛ هل يجبر السيد أن يتركها لتحلف على ما يطلب الزوج من يمينها في ذلك إذا ردّ إليها اليمين؟ قَالَ: هكذا أنه عندي يجبر على ذلك.

(1) في الأصل: «شاء أتلا»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من كتاب المصنف للكندي، ج 14. (2) في الأصل: قلت أرأيت نسخة قلت له أرأيت».

(3) في الأصل: + «نسخة بينهما».

١٠٬٢٧٧ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.