كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٨٧

باب 57: الدعوى من العبيد وخصمائهم

387

مسألة: [في الدعوى بالدين على العبد]

ومن كتاب الأصفر: عن العبد يرفع عليه بدين؛ هل يأمره أن يعطيه؟ قَالَ: لا بأس بذلك.

ومن غيره: قالَ: إذا كان تاجرًا مأذونًا له في التجارة فأقر بهذا بأنه أذنه في تجارته، أو صح عليه ذلك؛ فإنَّه يأمره الحاكم بأدائه، وما لم يكن تاجرا فلا حكم عليه بشيء والحكم إلى سيده.

:مسألة في ارتفاع الحرين والعبد إلى الحاكم]

وإذا ارتفع إلى الإمام رجلان حرّان وعبد تاجر لأحدهما وعليه دين، وفي أيديهم جميعا أرض أو دار يدعيها كلّ واحد منهم؛ فإنَّه ينبغي للحاكم أن يجعلها بينهما أثلاثًا، وإن لم يكن على العبد دين جعلها بين الحرين نصفين. قال أبو المؤثر: إذا كان على العبد دين يحيط بثلث الدار، وإن كان أقل من ذلك؛ كان ما بقي من ثلث الدار بعد دين العبد بين الحرّين نصفين.

مسألة: [في ادعاء العبد على سيده العتق]

ألفه القاضي

ومن الكتاب الذي أبو زكريا عن القاضي أبي سليمان هداد (1): قلت: وكذلك العبد إذا ادعى على سيّده العتق، وأنكر وطلب يمينه إلى الحاكم العبد؟ قَالَ: نعم، يشترط عليه الحاكم أن يمينه عتقه، فإن رضي بذلك السيّد وحلفه عتق.

أعلام

(1) الهداد بن سعيد بن سليمان، أبو سليمان (ق: 5 هـ): عالم فقيه من أهل نزوى. عاش زمن الإمام راشد بن سعيد. وتولى منصب القضاء. انظر: المصنف، 124/ 12. إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت).

معجم

١٠٬٢٨١ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.