الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٣٨٨388
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
أنَّه
قلت له: فإذا رفع رجل على رجل وزعم عبده، فأنكر وطلب يمينه؛
هل عليه يمين؟ قال: لا يمين في ذلك عليه.
مسألة: [في السيّد يتهم رجلا بوطء أمته]
قال أبو المؤثر: إذا اتهم سيّد الأمة رجلًا أنه وطئها، وهو ينكر؛ استحلف ما فعل شيئًا يوجب عليه عقرها مِمَّا ادَّعى سيّدها، ولا يحلف ما وطئ.
/116/
مسألة: [في يمين العبد ومخاصمته]
وقيل في العبد لا يحلف في حكومة، ولا يحلف إلا بإذن سيده، ولسيده الخيار إن شاء أذن لعبده أن يخاصم أو يحاكم، وإن شاء حاكم عنه. وإن جاءت في اليمين فيما للعبد اليمين؛ فإن شاء حلف وإن شاء أذن له أن يحلف
وما كان عليه فيه اليمين فلا يمين عليه. ولا تثبت عليه أحكام على سيّده إلَّا، ببيَّنَة [إلّا فيما يجوز إقراره، فيما أذن له ففى بعض القول: يجوز إقراره]).
وأما في سائر الأحداث والجنايات؛ فإنَّه للسيّد الخيار؛ إن شاء أذن لعبده أن يخاصم ويحلف، وإن شاء حلف هو بالعلم ما يعلم أن عبده هذا جنى هذه الجناية التي تتعلق في الحكم لو صحت في رقبته وثبتت على سيده. وأمَّا يمينه على سيده؛ فلا أعلم له عليه يمين في شيء من الأشياء على سيده، في وجه من الوجوه إلا أن يدعي عليه العتق.
(1) هذه الإضافة والتي تليها لإقامة النص وتوفيته من كتاب المصنف للكندي، ج 16.