كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٩٢

392

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة [في دعوى المملوكة على زوجها بالكسوة

وعن رجل تزوّج أمة مملوكة، فرفعت عليه بالكسوة؟

قَالَ: يأمرها الحاكم أن تدعو مولاها ويدعو هو مولاه، فيجعل على كلّ واحد منهما نصف الكسوة، إلا أن يتركها معه الليل والنهار؛ فعليه الكسوة والنفقة وحده.

مسألة [إقرار وحكم العبد المأذون له في التجارة

وقيل في العبد إذا كان مخروجًا للتجارة أو لبعض الصناعات؛ أنه يكون لمن كان له حق من قبل ذلك الذي قد خرج له أن يخاصمه في ذلك ويرفعه إلى الخصومة ويكون خصما، ويجوز إقراره في ذلك ولا يحلف في ذلك، ولا يحلف إلا برأي سيده.

وقِيلَ: «لا يمين لعبدٍ مع سيّده بذلك جاءت السنة، ولا يجوز إقراره على سيده، وإنما يثبت الحكم عليه بالبيئة على ما يصح عليه من الحقوق التي تلزم في رقبة العبد، أو بوجه من الوجوه.

١٠٬٢٨٦ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.