كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٣٩٥

باب 58: في الحكم إذا أمر من يحلف الخصم

قَالَ: معي

395

أنه إذا رفع إليه ذلك على معنى يثبت رفعه ذلك في الجملة،

وكان مأمونًا على ذلك في معاني الحكم؛ أجزأه ذلك. وإن لم يكن كذلك فلا يكتبه (1) حتَّى يمليه عليه ويقول له به مفسرا.

(1) في الأصل: + نسخة وإن لم يكن مأمونًا كذلك فلا يكتبه إلا»، كما جاء في: كتاب

المصنف للكندي، ج 16.

١٠٬٢٨٩ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.