الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٣٩٧باب 59: الحكم بين النشاج وخصمه
397
فعلى ما وصفت؛ فإن كان الذي يطرح الثوب يأخذ على طرحه كراء؛ فهو ضامن للثوب حتَّى يرده. وإن كان لا يأخذ على ذلك أجرًا وإِنَّما هو أمين؛ فالقول قوله مع يمينه حتّى تصح خيانته؛ فافهم ذلك، إن شاء الله.
١٠٬٢٩١ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.