كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٠٧

باب 62: في الأمانة إذا دفعت سرًّا فردَّها المستودع سرًّا أو جهرا، أو ما أشبه ذلك

407

مسألة: [في قول المستودع ويمينه والبينة

ومن جامع ابن جعفر وأمَّا المستودع إذا قال: قد دفعت، وأنكر الآخر؛ فالقول قوله مع يمينه، إلا أن يكون دفع إليه ببينة؛ فعليه أيضًا هو البيئة بما ادعاه.

ومن غيره: قَالَ نعم قد قيل: إذا كانت الأمانة دفعت بالبينة؛ فعلى الأمين دفعها بالبينة، وإن لم تدفع إليه بالبينَة؛ فقوله مقبول في دفعها إلى ربِّها، إلَّا أنَّ عليه اليمين لقد دفع الأمانة إلى ربها وما خانه فيها.

مسألة

عن أبي الحواري حمدالله في الوديعة إذا تلفت من عند المستودع، وطلب صاحبها يمينه؛ فإنَّما عليه يمين بالله ما ضيعها ولا خانه فيها.

مسألة: [في يمين المنكر]

وقال في رجل ادعى على رجل أنَّه عنده له ألف وطلب الآخر يمينه فإنَّ فيه اليمين ما عنده له ألف درهم.

درهم، فأنكر الآخر،

١٠٬٣٠١ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.