الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤١٠21.
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة: [في الإقرار بالأمانة]
وإذا قال: رجل لرجل: قد كانت لك عندي دراهم وقد قبضتها منّي؛ فعليه البيئة، وإلا حلف الآخر بالله ما أخذتها منك، ثُمَّ يأخذها منه).
مسألة: [في الدعوى بالخيانة]
ومن جامع ابن جعفر وأمَّا إذا ادعى أنَّه خانه في شيء من ماله الذي في يده، أو سرق له شيئًا ولم يره حيث أخذه، ولا عرف قدر ما أخذ؛ فإنَّ اليمين في هذا على المدعى [عليه]). وإن كره أن يحلف بالله ما عنده /227/ ولا قبله ولا عليه لهذا حق من هذه الدعوى التي ادعاها إليه.
مسألة: [في يمين المدعى عليه]
ومن الكتاب الذي ألفه القاضي: قال أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد: في رجل ادعى على رجل أنَّ عنده له كذا وكذا، فأنكر المدعى عليه أنّ ما عنده له ذلك، فطلب المدعي يمينه؛ أنَّ الحاكم يحلفه ما عنده له كذا وكذا مِمَّا ادَّعى عليه.
مسألة: [في يمين المؤتمن والأمين
وعمن ائتمن على أمانة ففرَّ، فدفعها المؤتمن مع رحله عند قوم هو وهم في البلد كلهم، فلما جاء صاحبها قال له: إنّي دفعتها إلى فلان؛ أيكون معذورًا، أم يلزمه ضمانه؟
(1) انظر هذه المسألة في كتاب المصنف للكندي، ج 27. (2) هذه الزيادة من: منهج الطالبين، ج 8، 9.