كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤١٦

416

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

بلاد وله مال عند وكيل أو عامل فيتّهمهم، فيحلف ما عليه ولا عنده، ولا أتلف شيئًا يعلم له فيه حقًا. وكذلك الشريك الذي يكون في يده مال لشريكه ثُمَّ يتهمه.

مسألة: [في ادعاء الأمين ويمينه

والأمين إذا ادعى أنَّ أمانته تلفت من يده حلف لقد ضاعت من يده وما

خانه فيها.

ومن غيره: قال أبو سعيد رحمه الله: يحلف أنه ما سترها ولا خانها ولا أتلفها

متعمدا لذلك، ولا هي

عليه.

مسألة

قال أبو سعيد رحم الله: معي أنَّه قد قيل في الأمين: إنَّه إذا ادعى أنَّ أمانته تلفت؛ أنَّ بعضًا يرى عليه اليمين وبعض يقول: إنَّ القول قوله ولا يمين عليه.

مسألة: [في استحلاف الورثة لأحد الزوجين]

وكذلك الرجل يموت وتبقى زوجته فيطلب الورثة، أو تموت المرأة ومالها في يد زوجها؛ فإنَّه يستحلف ما عنده ولا ستر، ولا /231/ أتلف شيئًا يعلم لهذا فيه حقا من قبل ميراثها.

١٠٬٣١٠ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.