الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤١٧417
الدعوى في الوديعة
?
وسألته عن رجل ادعى إلى رجل وديعة أنَّه سلّمها إليه، فقال له الحاكم: أعندك لهذا وديعة؟ قال: نعم، ليس قبلي له حق ـ موصولا بكلامه ـ؟ أنَّه إقرار بالوديعة، ولو كان موصولا بقوله نعم.
قَالَ: عندي
مسألة: [في تصديق الأمين ويمينه]
معي
وعن رجل ادعى على رجل أنَّ معه له ألف درهم، فقَالَ: كانت ودفعتها إليه؟ قَالَ: القول قوله، إلا أن يأتي الطالب بالبينة؛ فعليه بذلك البينة
أنه دفعها إليه.
قلت لأبي سعيد: ما تقول في هذا؟ قال: أنَّه كما قال أبو عبد الله؛ معي لأنها تخرج مخرج الأمانة، والأمين مصدّق فيما قال من الدفع، وعليه اليمين إن طلب اليمين المدعي. ومعي أنه يخرج في بعض ما معي
لا يمين على الأمين وليس عندي من قول أصحابنا.
مسألة: [في الدعوى والإقرار]
أنه قيل:
وسئل عن رجل ادعى على رجل أنَّه وضع عنده عشرة دراهم أو أكثر أو أقل، فسأل الحاكم المدعى عليه عن ذلك؛ فقَالَ: نعم، ليس قبلي له حق، أو ليس عندي له شيء [و] كان قوله نعم متّصلا بما بعده من الإنكار، أو بعد سكوت من قول نعم؟