كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤١٨

418

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

قَالَ: هكذا عندي أن هذا إقرار ثابت عليه بقوله، ولا ينفعه إنكاره من أنَّ

بعد ذلك.

مسألة: [في البينة على المقر بالوديعة

رجل قَالَ لرجل: لي عندك رهن، فقال الآخر: بل كانت عندي لك وديعة قد دفعتها إليك؟ قَالَ: البيْنَة على الذي أقر أنَّ عنده وديعة فدفعها إليه.


:-

سألت

غلة ذلك

التمر

مسألة: [في أخذ الهالك مال رجل وقبض غلته، وفي خيانة الأمين ومن جواب أبي مُحمَّد عبد الله بن محمد بن بركة ـ حفظه الله رحمك الله - عن رجل كانت في يده غلة لرجل، فأقر أنه باع من الرجل كذا وكذا جرابًا، وكُلّ جراب بكذا وكذا، درهما، فحسب ذلك الثمن فبلغ كذا وكذا، فأخرج على أناس معروفين من ثمن ذلك التمر ما خرجه وسلم من الدراهم ما سلَّم وبقي من الدراهم قدر ثلاثمائة درهم ولم يخرجها على أحد من الناس ولا وزنها فيما وزن. وكذلك شيء من لم يخرج في البيع ولا كان باقيًا من التمر شيء، وهلك الرجل بلا وصيّ منه، إلا ما كان أقرّ به في حياته قبل موته وهو مريض ـ على ما وصفت في كتابي هذا ـ، ولم يوكّل ولا أوصى ومات معجما؛ /232/ قلت: ما ترى في مال هذا الرجل الذي قبل الهالك، كيف يصير إليه؟ قلت: وما تقول: إنَّ الورثة قالوا: لم يوص إلينا ولا أقرَّ، معنا وشهدوا على إقراره بشاهدين مقبولة شهادتهما؟ قلت فهل يجوز لهذا الرجل أنَّه إذا وجد شيئًا من ماله أخذه بأوفر، ثَمن ويزيد على نفسه بالفضل والزيادة على التمر. وكذلك إن وجد له آنية وخادما ودراهم ولا يدري أيّما أجود الدراهم التي كانت مع الهالك، أو الدراهم التي وجدها الهالك؛ كيف ترى أن يعمل في الدراهم؟

١٠٬٣١٢ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.