كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٠

420

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: [فيمن هلك وترك في بيته أشياء]

ومن جواب عبدالملك بن حميد وسألت عن رجل هلك وترك في بيته أشياء عرفها الناس وأقاموا عليها البينة أنَّها لهم؟

فما نرى ذلك ينفعهم إذ قد مات الرجل وماتت حجته، إلَّا أن تقوم البينة أنَّها. معه وديعة، أو عارية أو سرقة، أو ما أشبه ذلك.

لأنه يمكن أن يكون وهبت له، أو اشتراها بغير بينة، أو

قالَ غَيره: نعم؛ استحقها بوجه من الوجوه.

مسألة: [في يمين الباعث والمبعوث لطلب الدراهم]

وعن رجل يوجه مع رجل دراهم لرجل يطلبها إليه فقَالَ: فإنِّي قد رددتها إلى صاحبها، واتهمه هذا أنَّه قد سترها عنه؛ هل يلزمه أن يحلف أني قد رددتها إلى صاحبها، أو إنَّما هو أمين ولا يمين عليه؟

فعلى ما وصفت؛ فإن كان الرجل الذي دفعها إلى الرجل أمانة في يده، وقَالَ: بلّغ هذه الدراهم إلى فلان فقال الرجل: قد سلمتها إلى فلان؛ لم يكن عليه يمين، إلا أن يقول المبعوث بالدراهم إليه: لم تدفع إليَّ شيئًا؛ فعند ذلك يكون عليه اليمين.

وإن مات المبعوث إليه بالدراهم، فطلب هذا الباعث يمين المبعوث

بالدراهم؛ كان عليه اليمين وكذلك إن غاب صاحب الدراهم.

وإن كان صاحب الدراهم بعث (1) هذا بالدراهم أن يسلّمها إلى فلان، فسلَّمها (2) ثُمَّ قَالَ: قد رددت الدراهم إلى صاحبها، فطلب هذا الرسول يمينه؛

(1) في الأصل: + «بها».

(2) في الأصل: + «بعث هذا بالدراهم أن يسلمها إلى فلان فسلمها».

١٠٬٣١٤ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.