كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٣

423

df

70

اليمين في اللقطة والقرض والقرض

وسئل عن رجل ادعى رجل أنَّه لقط له دراهم، فأخذها ولم يعطه إيَّاها، فأنكر ونزل إلى اليمين؛ كيف يجري اليمين؟

قَالَ:

معي أنه يحلف ما لقط دراهم يعلم لهذا فيها حقا في موضع] (1)

إلى هذه الساعة.

مسألة: [في دعوى رجل على اقتراض مال لامرأة وزوجها]

قال محمد بن عليّ: قَالَ موسى بن علي رحم الله: في رجل ادعى على امرأة رجل أنَّها اقترضت هي وزوجها منه دارهم، ومات الزوج وأنكرت المرأة، فحلفها يمينًا بالله ما اقترضت من فلان دراهم عليها اليوم قطعا، وحلَّفها يمينًا بالله ما تعلم أنَّ زوجها اقترض من فلان قرضا عليه اليوم منه شيء؛ ورأى أن يحلف فيها يمينًا بالله واحدة (2) ما عليها له كذا وكذا من قبل ما يدعي أنه قرضها، ولا تعلم أنَّ عليها له كذا وكذا من قبل ما يدعي أنَّه عليها من قبل ما اقترض زوجها.

(1) هذا التقويم من: كتاب المصنف للكندي (ج 16)، وقد أُعيد ذكر هذه المسألة مرة أخرى في نهاية هذا الباب بنصها فحذفناها لتفادي التكرار.

(2) في الأصل: + «وفي نسخة يمينًا واحدة بالله».

١٠٬٣١٧ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.