كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٤

424

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: [في دعوى الرهن بقيمة ما]

وعن رجل ادعى على رجل

المدعى عليه: قد

أنَّه

رهنتني قيمة ألف

رهنه قيمة ألف

فقال درهم،

درهم بمائة درهم وقد دفعته إليك. وقال الآخر: لم

تدفع إليَّ شيئًا؛ كيف الحكم فيه [و] من المكلّف البينة؟ [فإذا أقر أنَّه رهنه ألفًا؛ فهو المأخوذ بما أقر به ويكلّف البينة على ردّه؛ لأنّه قد ثبت عليه بإقراره فلا يبطل إلّا بصحة] (1).

مسألة: فيمن أخذ شيئًا فسرق منه]

ومن استعار شيئًا أو استأجره أو ألقطه أو كان معه مضاربة أو رهنا،

فسرق منه؛ فهو خصم فيه.

مسألة: [في تضمين الملتقط اللقطة

ومن جامع أبي محمد: «اتَّفق أصحابنا على تضمين الملتقط اللقطة إذا عرَّفها حولاً، وأمروه بالصدقة فيها، ولم يُسقطوا عنه الضمان بعد أن يفرّقها على الفقراء ـ ووافقهم على ذلك الحسن بن أبي الحسن البصري ـ وأمروه بحفظها لصاحبها بأن يتصدق بها بعد الحول إذا لم يعرف ربها، وألزموه مع ضمانها، ولم يجعلوه إن سرقت خصمًا في مطالبتها إذا وجدها مع سارقها» (3).

ذلك

(1) هذه الإضافة للإفادة من كتاب المصنف للكندي، ج 25، وقد ذكر هذه المسألة بمعناها، وأما صاحب بيان الشرع فقد ذكر المسألة بلفظها دون فلا يبطل إلا بصحة»، والتقويم منه. انظر: الكندي: 202/ 30. (2) انظر المسألة بنصها في جامع ابن بركة، كما عقب ذلك بالتماس الحجة لهذا الرأي وقال: «ونحن نطلب لها الحجة في ذلك إن شاء الله»، وذكر الأحوال الثلاثة لقصد الملتقطين؛ فانظر تفصيل ذلك في الجامع، 214/ 1 - 216.

١٠٬٣١٨ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.