الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٥باب 65: اليمين في اللقطة والقرض
425
:مسألة: [في اللقطة المسروقة
ومن غير الكتاب: وأمَّا اللقطة إذا سرقت فوجدها اللاقط
مع
ولم يكن خصمًا في مطالبتها؛ قال من قالَ: يخصم فيها، والله أعلم.
قالَ غَيره: نعم، قد قيل: إنَّه خصم في مطالبتها.
مسألة: [فيمن ضاعت منه أمانة ولقطة فوجدهما]
السارق،
وعن رجل في يده أمانة ولقطة فضاعتا منه جميعًا، ثُمَّ وجدهما في يد رجل؟ فقَالَ: أمَّا الأمانة فهو خصم فيها حتّى يفكّها ويأخذ من الذي ائتمنه عليها، /236/ وأما اللقطة فإنَّه لا خصومة بينه وبين الذي في يده؛ لأنه قد برئ منها إذا ضاعت وليس له فيها حق فيدعيه.
هو
ومن غيره: قال أبو سعيد رحمه الله: وقد قيل: إنَّها إذا ضاعت من يده ضمنها؛ فعلى هذا يكون خصما لمن في يده.
مسألة: [في الإقرار بالرهن أو الوديعة
وعن رجل قَالَ لرجل: لي عندك، رهن فقال الآخر: بل كانت لك وديعة فدفعتها إليك؟ قَالَ: البيِّنَة على الذي أقرَّ أنَّ عنده له وديعة فدفعها إليه.
مسألة: [في ادعاء الرهن]
وعن رجل ادعى إلى آخر أنَّه أرهن رهنا، فقال المدعي إليه: إِنَّمَا أعطاني
ذلك أرهنه له عند غيري؛ لمن القول منهما؟
قال: عندي
أنَّ المدَّعي إليه قد أقر بقبض الرهن، ثُمَّ ادَّعى دعوى تزيل
ذلك عنه؛ فعليه البيِّنة عليه بما يدَّعي أنَّه أمره أنه يرهنه، وبالله التوفيق.