كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٥

باب 65: اليمين في اللقطة والقرض

425

:مسألة: [في اللقطة المسروقة

ومن غير الكتاب: وأمَّا اللقطة إذا سرقت فوجدها اللاقط

مع

ولم يكن خصمًا في مطالبتها؛ قال من قالَ: يخصم فيها، والله أعلم.

قالَ غَيره: نعم، قد قيل: إنَّه خصم في مطالبتها.

مسألة: [فيمن ضاعت منه أمانة ولقطة فوجدهما]

السارق،

وعن رجل في يده أمانة ولقطة فضاعتا منه جميعًا، ثُمَّ وجدهما في يد رجل؟ فقَالَ: أمَّا الأمانة فهو خصم فيها حتّى يفكّها ويأخذ من الذي ائتمنه عليها، /236/ وأما اللقطة فإنَّه لا خصومة بينه وبين الذي في يده؛ لأنه قد برئ منها إذا ضاعت وليس له فيها حق فيدعيه.

هو

ومن غيره: قال أبو سعيد رحمه الله: وقد قيل: إنَّها إذا ضاعت من يده ضمنها؛ فعلى هذا يكون خصما لمن في يده.

مسألة: [في الإقرار بالرهن أو الوديعة

وعن رجل قَالَ لرجل: لي عندك، رهن فقال الآخر: بل كانت لك وديعة فدفعتها إليك؟ قَالَ: البيِّنَة على الذي أقرَّ أنَّ عنده له وديعة فدفعها إليه.

مسألة: [في ادعاء الرهن]

وعن رجل ادعى إلى آخر أنَّه أرهن رهنا، فقال المدعي إليه: إِنَّمَا أعطاني

ذلك أرهنه له عند غيري؛ لمن القول منهما؟

قال: عندي

أنَّ المدَّعي إليه قد أقر بقبض الرهن، ثُمَّ ادَّعى دعوى تزيل

ذلك عنه؛ فعليه البيِّنة عليه بما يدَّعي أنَّه أمره أنه يرهنه، وبالله التوفيق.

١٠٬٣١٩ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.