كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٦

426

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة [في طلب يمين المرتهن

وعن رجل أرهن رهنا عند رجل، ثُمَّ طلب أن يُحلِّفَه يمينًا ما عنده له كذا وكذا درهما، وكان قد أرهن عنده دراهم؛ هل للحاكم أن يسأل الطالب كيف صار له هذا الْحَقِّ عليه، ويحلفه على ذلك؟

فعلى ما وصفت؛ فليس على الحاكم ذلك إلا أن يطلب ذلك المطلوب

إليه اليمين.

فإذا قال: للحاكم: اسأله ما هذه الدراهم التي له عنده من أي سبب؟ فقد قالوا: إنَّ ذلك للمطلوب، وعلى الحاكم أن يسأله عن ذلك، وذلك إذا قَالَ الطالب عنده كذا وكذا يحلف المطلوب ولا يحلف الطالب. فإذا طلب المطلوب كيف هذا الْحَقِّ الذي عليه له وما سببه؟ لم يكن له ذلك، ولا ذلك على الحاكم؛ فافهم الفرق في هذا.

مسألة [الخصومة في اللقطة]

وسألته عمَّن كانت عنده لقطة فضاعت أو سرقت، فطالبه رجل وأتى بصفتها، وطلب يمينه على ذلك؛ هل عليه في اللقطة خصومة ويمين ما خانه فيها، ويكون ذلك مثل الأمانة؟

قال: ليس في اللقطة خصومة، ولا تمثل مثل الأمانة، ولا يمين عليه فيها.

١٠٬٣٢٠ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.