الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٧427
اليمين في نفقة الصبي
1
??
وإذا ادعت والدة الصبيّة إلى والده /237/ أنَّ كسوتها التي قبضتها لها من عند والدها (1) ضاعت؛ هل يكون القول قولها، وعليه أن يحضر بنته كسوة أخرى قبل انسلاخ السنة؟
قال: إذا قبضتها على غير شرط؛ فيعجبني أن تكون أمينة فيها، ويكون
ذلك القول قولها في مع يمينها، وعليه أن يحضر ولده كسوة أخرى. قلت: فإن قبضت من الوالد الكسوة بضمان فصح تلفها؛ هل عليه أن يحضرها لولدها كسوة أخرى؟ قَالَ: هي على الوالد للصبية كسوتها، ويكون على الأم ضمان ما ضمنت به للوالد.
قلت: ولو صح التلف بعذر؟ قَالَ: هكذا عندي؛ لأنّ الضمان تعلّق عليها بسبب قبولها به له] (2).
مسألة: [في دعوى النفقة وضمانها]
وعن رجل طلق امرأته وقد دفع إليها شيئًا مثل قدر وصحلة وآنية بنفقة ولده، ولم يذكر لشهر ولا لشهرين ولا لسنة؛ فإن قالت إنها قد أنفقت ذلك
(1) في الأصل والده؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2) هذه الإضافة لزيادة الفائدة من كتاب المصنف للكندي (ج 23)، وقد ذكر المسألة بمعناها،
وزاد المصنّف عليها تعليقًا.