الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٩باب 66: اليمين في نفقة الصبي
429
ولا لكُلِّ شهر، ولا شيئًا معروفًا؛ فذلك عندي مجهول أيضا. وإن تناقضا في
ذلك انتقض. وإن تتامما تَمَّ إن شاء الله.
:مسألة [في دعوى الأب لإنصاف ابنه عند الحاكم]
وعن رجل وصل إلى الحاكم وذكر أنَّ ابنه فيه جراحات، وليس فيه قوة يصل إلى الحاكم، وذكر أنَّ فلانًا ضربه، وطلب الإنصاف لابنه، ولم يعرف حقيقة ما ذكره هذا الحاكم عن ابنه، فطلب الرجل إلى الحاكم أن يرسل معه ثقة حتّى يقف على جراحات ابنه؛ هل يلزم ذلك، ويرسل إلى خصمه من يحضره، ويأخذ له بالحبس على التهمة؟ قلت أم لا يلزمه ذلك حتّى يصل هذا المضروب إلى الحاكم على أي حالة أمكنته، فيسمع الحاكم قوله ودعواه ويقف على جراحاته؟ قلت أو كيف الوجه في ذلك؟
قال: معي
أنَّه إذا كان الولد صبيا سمع من والده ما يدعي له ويتهم، وكان بمنزلة الخصم الذي يدعي لنفسه، وإن كان بالغًا لم يكن ذلك بمنزلة الخصم إلا بثبوت وكالة، أو يتظاهر مع الحاكم أسباب ما يوجب التهمة، فعليه القيام بما يوجب من التشديد في ذلك من الحبس والعقوبة ولو لم يحضر أحد من المدعين ولا والده ولا وكيل وله عندي أن يسأل في مثل ذلك على الاحتياط على ما يلزمه أن يرسل على من يقف على ذلك، فإن صح مع الرسول الذي يصح بقوله معنى التهمة ورفع ذلك إليه؛ كان له الأخذ بذلك وعليه؛ فافهم ذلك إن شاء الله.
معي
مسألة: [في إعطاء الحاكم المدرة للصبي، والحكم للصبي] سعيد: هل للحاكم أن يعطي الصبي المدرة إذا طلبها؟ قَالَ:
قيل لأيـ
أن له ذلك.