كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٣٠

430

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

قيل له: فيعطي ذلك بيده أم يضع في الأرض؟ قَالَ:

في الأرض؟

أنه يجعل له

معي

قلت له: أرأيت إن أعطى بيده؟ قَالَ: لا يبين لي أن في ذلك شيئًا إذا كان من مصالحه.

وإن حاكم صبي لم يبلغ الحلم طالب أو مطلوب إليه حكم له فهو جائز. وإن حكم عليه لم يجز عليه، وله أن يطلبه إذا بلغ /239/ وإن استحلف خصمه كان له أن يرجع يستحلفه إذا بلغ.

مسألة: [في أيمان الصبيان والوصي والحكم لهم] وليس للصبيان ولا عليهم [أيمان] لبعضهم بعضا، ولا بينهم وبين

غيرهم.

وإذا نازع الصبي فحكم له فذلك جائز، وإن حكم عليه فله الحجة

إذا بلغ.

مسألة

ومن جامع ابن جعفر وليس للصبيان ولا عليهم أيمان.

ومن غيره: قال: ليس على الصبيان أيمان ولا لهم أن يحلف لهم، ولا لمحتسب، ولا لمن احتسب ليتيم ولا لغائب، ولا في طريق يمين، ولا عليهم يمين في ذلك.

قالَ غَيره: فَأَمَّا الوصي فله أن يحلف وكذلك الوالد. وكذلك أيضًا لا يمين للمحتسب في الصافية ولا عليه.

١٠٬٣٢٤ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.