الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤٣١باب 66: اليمين في نفقة الصبي
431
مسألة: [في يمين الوالد عن ولده
وأما الأب إذا نزل إلى يمين رجل عليه حق لولده الصبي؛ يحلف
المطلوب إليه ما عليه لهذا الصبي ابن هذا، أو يسمي باسمه كذا وكذا. قال غيره: إذا كان الصبي وأبوه حاضرين وأشار عليهما اليمين؛ لا يحتاج إلى تسميتهما، والله أعلم. وإن سماهما فحسن إن شاء الله.
مسألة
وأما الوالد فليس له أن يحلف من يدعي إلى أولاده حقا في مال أولاده، ويسلّم ذلك إليهم إذا كان المال لأولاده الصغار قد استحقوه بوجه حق. ولا يجوز الحكم على الصبي برأي والده ولا اليتيم بأمر وصيه إلا
بالبيئة العادلة.
ويحلف الوالد من يطالب إليه حقًا لأولاده الصغار. وإِنَّما يحلف من يطلب إلى أولاده حقًا في مال أولاده، فليس ذلك للأب؛ لأنَّ ذلك لا يكون على الأب ولا له؛ لأنه لو ردّ اليمين إلى الوالد لم يكن على الوالد أيمان. فإذا أصح المدعي البينة على ما يدعي في مال أولاده كان له اليمين على المصح في مال أولاده على ما يوجب الْحَقِّ؛ فافهم ذلك.
مسألة: [في الدعوى على الصبي المقر
وسألته عن صبي ادعى إليه رجل حقا وطلب إلى الحاكم أن يحبسه
بإقراره؛ هل على الحاكم ذلك وله؟
قَالَ:
أنَّ الصبي لا يجوز عليه إقراره، ولا يثبت عليه الحكم به، إلا معي
أن يكون في حدّ من يثبت عليه الحكم في الأموال على قول من يقول بذلك.