كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٣٤

434

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

فعلى ما وصفت؛ فإذا حلفها لولده الصغير؛ فليس له بعد ذلك مطالبة يمين إذا هدر اليمين. فإذا بلغ الصبي كانت له حجّته في البيئة إن كانت له بينة على ذلك، وإلا فلا يمين له وقد ذهبت اليمين فلا يمين للأب بعد أن حلفها. وكذلك لا يسمع له بينة إذا كان قد أهدر بينته. فإذا بلغ الصبي له الحجة في ذلك إن شاء الله.

مسألة: وكالة الصبي في المنازعة عنه]

وعن أبي علي ولا تجوز وكالة الصبي في المنازعة عنه.

مسألة: [في انتزاع الوالد حق ابنته]

كانت

وسألته عن رجل انتزع حق ابنته الذي على زوجها؛ أيكون له، ويجوز

له مطالبته؟

قَالَ: لا، حتّى توكّله في مطالبته لزوجها بحقها، ثُمَّ تجوز له مطالبته.

مسألة: [في رفع الصبي دعواه للحاكم]

وسألته عن صبي صغير رفع إلى الحاكم وبه أثر فادَّعى أن رجلا معي: أنَّه لا ضربه؟ قال: معي: أنه لا يعني الصبي في ذلك)، ويتولى الحاكم ذلك على وجه ما يمكنه من البلوغ إليه.

(1) في الأصل: (وسألته عن صبي صغير رفع إلى الحاكم وبه آثار غير دامية مثل: سحل، أو ورم أو خضرة أو حمرة، فادعى أن رجلًا ضربه من يعرفه الحاكم؛ هل للحاكم أن يأمره أن يأخذه الشاري وإحضار خصمه، أو يرسل الحاكم ولا يعني الصبي في ذلك نسخة: عن صبي صغير رفع إلى الحاكم وبه أثر فادعى أن رجلًا ضربه قال: معي: أنه لا يعني الصبي

في ذلك».

١٠٬٣٢٨ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.