الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤٣٧باب 66: اليمين في نفقة الصبي
437
قلت له: فإن لم يكن في الصبي، أثر، وادَّعى إفراكًا في شيء من أعضائه، أو وجعًا في بطنه؛ هل للحاكم أن يأخذ المدعى عليه بالتهمة ويحبسه على
ذلك أم لا؟
قَالَ:
أنَّه لا يقبل منه، ولا من البالغ على هذا الوجه، إلَّا ما نسب معي من الشهادة الذي يجب بمثلها سبب التهمة.
١٠٬٣٣١ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.