كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٣٧

باب 66: اليمين في نفقة الصبي

437

قلت له: فإن لم يكن في الصبي، أثر، وادَّعى إفراكًا في شيء من أعضائه، أو وجعًا في بطنه؛ هل للحاكم أن يأخذ المدعى عليه بالتهمة ويحبسه على

ذلك أم لا؟

قَالَ:

أنَّه لا يقبل منه، ولا من البالغ على هذا الوجه، إلَّا ما نسب معي من الشهادة الذي يجب بمثلها سبب التهمة.

١٠٬٣٣١ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.