كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٣٨

438

67

اليتيم

في الحكم في مال اليتيم للوصي أو غيره ليتيم للوسي أو غيره.

/243/ وللوصي أن يحمل لليتيم البيئة على حق إن طلبه له من مال حقا أو حقا على أبيه أو على أحدٍ اليتيم وارثه؛ لم يسمع الحاكم البينة حتى يحتج على الوصي أو الوكيل حتّى يحضر سماع البيئة، فإن احتجا على اليتيم وإلّا أنفذ الحكم.

قال محمد بن المسبح: قد قال بعض: إنَّه ليس على أحد يمين لليتيم

كما ليس عليه يمين.

مسألة: [في طلب يمين الورثة على مال اليتيم]

ومن جواب أبي عبد الله: وعن رجل أحضرك شاهدين شهدا: أنَّ فلانة أشهدتهما في مرضها، أنَّها قد أوصت ليتيم في مالها وصيَّة، فضعفت الشهادة، فطلب ولي اليتيم أن يحلف ورثة الهالك ما يعلمون أنها أوصت لهذا اليتيم بهذا المال، فكرهوا أن يحلفوا؛ هل يثبت لهذا اليتيم هذا

المال؟

فإذا كرهوا أن يحلفوا كان هذا المال في أيديهم بمعرفة عدلين لثمرته، إلى أن يبلغ اليتيم ويأمرهم ألّا يحدثوا في هذا المال حدثًا حتّى يبلغ اليتيم وتكون له حجته، والله أعلم بالصواب.

١٠٬٣٣٢ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.