الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤٤١باب 67: في الحكم في مال اليتيم للوصي أو غيره
441
وعلى الوصي والوكيل والحاكم إذا لزم يتيمًا أو غائبا أو أعجم أو معتوها نفقة أحد مِمَّن هو وارثه من يتيم أو غيره أن يعطوه من مال اليتيم.
مسألة
ومن كتاب أبي قحطان وعلى الوصي والوكيل إذا لزم يتيمًا أو غائبًا أو معتوها مؤنة أحد مِمَّن هو وارثه من يتيم أو غيره؛ أن يعطوا من مال اليتيم.
قال غيره: عندي أنَّه يعطى من مال كلّ واحد ما يجب عليه من ذلك، ولا يكون كل ذلك من مال اليتيم؛ هكذا يخرج / 245/ عندي معنى هذا القول.
ومن كتاب فضل وليس يجوز على البالغ الصحيح العقل وصاية وصي، ولا للحاكم أن يوكّل عليه وكيلا إلَّا الغائب؛ فإنَّ الحاكم يقيم له وكيلا يقبض ماله ويقاسم له، فإذا قسم له جاز بأمر الحاكم القسم له وعليه.
مسألة: [في الحكم بالإقرار لليتيم بمال]
وعن رجل أقر ليتيم بمال ويبرأ منه إليه، ثُمَّ هلك وحكم لليتيم ما أقر له به، فلما بلغ اليتيم طلب ورثته أن يحلف اليتيم ما يعلم أنه ألجأه إليه؛ هل لهم ذلك على اليتيم؟ قال: لهم ذلك عليه.
وإن أبى أن يحلف هل ينزع المال من يده؟ قَالَ: نعم، ينزع المال
يده إذا كان ابنه، وإذا كان ابن غيره وورثه يتيم فليس ذلك عليه.
مسألة
من
وعن رجل هلك وأقر لرجل بشيء من ماله، وورثه يتيم، ورفع هذا المقر له بالمال من بعد ما هلك الذي أقر له به، وطلب المال الذي أقر لهذا