الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤٤٢442
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
الهالك، فحكم له به، فلما بلغ اليتيم طلب الحجّة فيه؛ هل له ذلك، ولم يكن لليتيم من يحتج له لحال يتمه؟
قَالَ: لا يقبل له حجّة إذا كان قد حكم له الحاكم.
قال غيره: وذلك إذا صح الحكم من الحاكم له بالمال لم يكن لليتيم عليه يمين بعد ذلك؛ لأنَّ الحاكم مأمون على ذلك. فأما إذا لم يصح الحكم من الحاكم وصح الإقرار كان لليتيم يمين على المقر له إذا بلغ اليتيم.
مسألة: [في يمين وكيل اليتيم]
وعن أبي عبد الله: ولا يمين على وكيل اليتيم فيما يخاصم فيه لخصم اليتيم، إلا في فعل الوكيل.
أنَّه
ولو أنَّ رجلا ادعى على وكيل يتيم أنه دفع إليه دراهم كانت عليه لليتيم، فأنكر ذلك الوكيل، وطلب يمين الوكيل؛ كانت له عليه يمين ما دفع إليه هذه الدراهم.
مسألة: [في يمين المحتسب لليتيم]
عن أبي الحسن: والمحتسب لليتيم ليس له أن يحلف ولا يُحلّف، وإِنَّمَا يشهد بالبينَة: أنَّ لفلان بن فلان اليتيم على فلان هذا كذا وكذا.
مسألة: [في مخاصمة المحتسب لليتيم، ومن يقوم مقامه جواب من مُحمَّد بن سعيد: في اليتيم إذا ادَّعى أحد من أرحامه أنَّ أحدًا يتعدى عليه في مال له أو يحوز لليتيم في سبب مِمَّا هو متغطى أمره على الحاكم، فطلب ذلك الرجل أو غيره أن يحتسب لذلك اليتيم