الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤٤٤444
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة: [في تصرُّف الوكيل والوصيّ ويمينهما]
يبيع ويقبض
منه، وإلا
وعن رجل وكَّل وكيلا ووضاه في ماله وولده، فله أن ويحلف (1) فيما يبيع ويشتري وأنه استوفى مني ثمن ما اشتريت منه، حلف المدعي ما استوفى، ولا يقبل إلا فيما يعلم أنَّ الذي باع ردّ عليه بحكم فيلزم ذلك نفسه بمعرفة العدول. قال غيره: الذي معنا أنَّه إذا أراد لا يقبل فيما باع من مال اليتامى إلا
ما ردّ عليه من ذلك بحكم بعيب أو غير ذلك من الحقوق، فذلك لازم لليتامى بحكم الحق. وأما إن كان لليتامى حق على رجل فليس له أن يحلف ولا يحلّف وإِنَّمَا ذلك بالبينة، وليس له أن يحلف ولا يحلف لليتامى إلا في إِلَّا. حيوان، أو رثة أو طعام فيما يبيع هو ويشتري لهم. قال: وقد يروي بعض: إن له أن يحلف في التهم، ولا تنقطع حجّتهم إذا أصيبت لهم بينة وأدركوا حالا. قال غيره: وقد قيل: إنَّ لوصي اليتيم يحلف له إذا كان اليتيم ولا يقدر له على أخذ حقه ببينة فله أن يحلف له؛ لأنَّ اليمين لا تقطع على اليتيم حجة البيئة. وقال من قال: لا يعجل الوصي إلى اليمين إلا أن يرجو يصل بذلك إلى حق، وذلك في الأصول والحيوان وغير ذلك. وقال ذلك فيما دون الأصول. ولعلَّ بعضًا يقول ليس له أن يحلف؛ لأنَّه لا يحلّف.
مسألة: [في البينة على طالب اليمين]
من
مدعيًا
أنَّه
قَالَ:
وطلب
وذكرت /247/ في امرأة هلكت وادعى رجل أنَّ عليها له حَقًّا (2)، يمين الورثة؛ فاحتج من يقوم بأمر أولاد الهالكة أنَّهم لم يبلغوا، وقال الذي
يطلب الحق: قد بلغوا؛ على من البينة؟
(1) في الأصل: + ويحلف.
(2) في الأصل: «حبا»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من كتاب المصنف للكندي، ج 14.