كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٤٦

446

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: [في دعوى الصبي اليتيم ويمين خصمه]

وسألته عن الصبي اليتيم إذا ادعى على رجل أنَّه جرحه ولم تكن معه بينة؛ هل للحاكم أن يحلف له خصمه برأي وصيه، أو بغير رأي وصيه،

ويقطع حجته؟

قَالَ:

أنَّه إذا ادعى له وصيه حلفه لوصيه. معي

قلت له: فهل له يحبس الذي [/248/ … ]

مسألة: [في جواز أمر وكيل اليتيم]

ومن جامع ابن جعفر ووكيل اليتيم جائز أمره فيما حكم لليتيم وعليه، وليس له أن يهدر بينة اليتيم. وإذا استحلف على حقه؛ فإذا بلغ اليتيم وقامت له بيِّنَة بذلك الْحَقِّ فهو له.

مسألة: [في مخاصمة الولي وغيره لليتيم]

وعن الوصي يخاصم لليتيم فيحكم عليه؛ أيجوز ذلك على اليتيم أم

له حجته؟

قَالَ: أخاف أن يجوز عليه. فَأَمَّا غير الوصيّ فاليتيم على رأس أمره

إذا أدرك.

مسألة [في شهادة وكيل اليتيم]

وقال أبو عبد الله: إنَّما تجوز شهادة وكيل اليتيم على غير فعله، ولا تجوز شهادته له على فعله، تقدّم إلى الحاكم أو لا يتقدّم. وتجوز شهادته على غير

(1) بياض في الأصل قدر أربع كلمات.

١٠٬٣٤٠ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.