كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٤٧

باب 67: في الحكم في مال اليتيم للوصي أو غيره

447

فعله ولو لم يتقدم إلى الحاكم. وتجوز شهادة الوصي لليتيم ويؤمر إذا نازع

له أن يقول: أنازع له وعندي له شهادة.

مسألة: [في إدلاء الشهادة لطفل أو مجنون أو ميت]

وإذا كان مع إنسان شهادة لطفل أو مجنون أو ميت؛ فينبغي له أن يصير إلى القاضي فيقول: عندي لفلان الطفل الصغير، أو فلان المجنون، أو فلان الميت شهادة، فإن سألتني عنها شهدت بها، فإذا قال له القاضي: قل ذلك؛ شهد بما عنده ولا يبتدئ الشاهد فيقول: أشهد بكذا وكذا قبل هذه المقدمة.

مسألة: [في إقامة الحاكم لليتيم وكيلًا أو وصيًّا وعملهما] عن أبي قحطان وإذا أقام الحاكم لليتيم وكيلًا ثقة، فقام مقام الوصيّ من أبيه في جميع أموره، وفي مطالبة ما يطلب له، [و] في) منازعة له وعنه فيما حكم لليتيم أو عليه لمنازعة الوكيل أو الوصي؛ فهذا جائز لليتيم

وعليه.

وإن هما علما له بيع شفعة (2) يستحقها فلم يطلباها له؛ بطلت ولم يكن له طلبها إذا بلغ. ومن الكتاب: ويأمر الحاكم الوكيل والوصيّ أن يجريا على اليتيم من ماله /249/ مؤنته التي يفرضها له الحاكم في ماله ومؤنة ماله. وكذلك الأعجم والمعتوه والرجل الناقص العقل (3)، ولهما أن يحملا البينة لهم من أموالهم، ويعطوا مؤنتهم من مال اليتيم وغيره.

(1) هذا التقويم بتصرف من كتاب المصنف للكندي، ج 23. (2) في الأصل: «علما له ينتفعه لعله أراد

بيع

بيع

شفعة».

(3) في الأصل: + نسخة والرجل المعروف بنقص العقل».

١٠٬٣٤١ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.