الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤٤٨448
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
وإن طلب أحد (1)
من مال اليتيم حقًّا على أبيه أو عليه أو على أحدٍ اليتيم وارثه؛ لم يسمع الحاكم البينة حتّى يحتج على الوصي أو الوكيل أن
يحضر استماع البيئة، فإن احتجا عن اليتيم بحجة، وإلّا أنفذ الحكم. وللوصي والوكيل من قبل السلطان أن يستحلف لليتيم من يطالبا إليه حقا إذا لم يكن لليتيم بينة. وليس للوصي والوكيل أن يبطلا بينة اليتيم وينز لا إلى يمين من يطلبان إليه الْحَقِّ (3)، فإن فعلا لم يبطل حق اليتيم، وليس للحاكم أن يقبل ذلك منهما أن يعطلا بيّنة اليتيم إذا عرفا له بينته (3). وإن قالا: لا نعلم له بيّنة حلفه الحاكم لهما، فإن وجد بينة يوما ما ثبت حقه.
مسألة: [مخاصمة المحتسب لليتيم]
وقيل: المحتسب يخاصم لليتيم، وتسمع له البيئة، ولا يستمعها عليه إلا بوكالة من الحاكم أو وصي من الوالد وكذلك ليس للمحتسب على خصم اليتيم يمين، ولا على المحتسب يمين. وأما قبض ما وجب لليتيم من الْحَقِّ فيقيم له الحاكم وكيلا يقبض له ما وجب له من الْحَقِّ عليه.
مسألة
وليس للمحتسبين لليتيم وللغائب ولا عليهم يمين، ولا تثبت لهم إلا
بالبينة.
ولا يستحلف للصبي ولا للغائب إلَّا أوصياء الصبي من أبيه، أو وكيل
يقيمه السلطان لليتيم أو الغائب.
(1) في الأصل:
+ «في نسخة».
(2) في الأصل:: + «نسخة يطلبا إليه حقًا».
(3) في الأصل:
: + «نسخة أن يقبل ذلك منهما إذا عر فا بينة اليتيم».