كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٥١

باب 68: في الدين إذا كان على مشرك لمسلم أو له ثُمَّ أسلم، أو لبعضهم على بعض

451

مسألة

قال محمد بن خالد: سمعنا أنَّ الرجل يكون له على اليهودي أو النصراني الدين، ثُمَّ يموت ولا يوجد له إلا خمر أو ثمن خمر؛ أن المسلم لا يحل له أن يأخذ بحقه خمرًا ولا خنزيرًا ولا ثمن خمر.

مسألة فيمن أسلم من أهل الحرب وعلى بعضهم دين وإذا أسلم قوم من أهل الحرب ولبعضهم على بعض دين ومطالب في حال شركهم؛ فإنَّهم يؤخذون به فيما قيل، إلا ما كانوا يستحلونه في دينهم وهو جائز في دينهم فهو عنهم موضوع وأما ما كان في أيديهم للمسلمين؛ فإنه يردّ إلى أهله.

مسألة: [في ادعاء المشركين حقا دون بينة

سألت عن مشرك (1) ومشرك ادعيا حقًا، ولم يكن لأحد منهما بينة؛ أيهما

أولى باليمين؟

قَالَ: إِذًا يحلف هذا، ويحلف هذا، ثُمَّ قسمت الْحَقِّ بينهما نصفين.

(1) كذا في الأصل؛ ولعلَّ الصواب «مسلم» كما في كتاب المصنف للكندي، ج 14.

١٠٬٣٤٥ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.