كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٥٤

454

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

ما قد وجه له وصح على والده في الوقت؛ يكون على الحاكم أن يوكل له وكيلًا يقبض ما قد صح له على والده من ذلك أم لا؟

قال: يعجبني أن يقيم له الحاكم وكيلا يقبض له حقه من والده ويصرف أنه قد قيل ذلك؛ لأنَّه يشبه اليتيم في هذا الوجه.

في مصالحه، ويقع قلت له: فإذا صح مثل هذا مع الحاكم على الوالد لولده؛ يكون على الحاكم أن يطالب الوالد لولده ولو لم يطلب الولد ولا غيره له؟ أو ليس على الحاكم مطالبة الوالد بذلك إلا أن يطلب إليه؟

قَالَ: الْحَقِّ لهذا الصبي يشبه عندي الْحَقِّ الذي لليتيم؛ لأنَّ السلطان ولي من لا ولي له، وهذا الصبي عندي ليس له وليّ في هذا الحق؛ لأنَّ والده وليه /253/ وهو المطلوب بهذا الْحَقِّ ويصل إليه ينظر فيه.

مسألة: [في يهودي دفع على والده بحق فأنكره

عن أبي علي الحسن بن أحمد: وما تقول في يهودي دفع على والده بحق فأنكره، فطلب يمينه؛ يحلف له أم لا؟

فلم

أحفظ في ذلك شيئًا، إلَّا أنّي قد عرفت أنَّ الولد إذا كان مسلما والأب يهودي كان له عليه اليمين، والله أعلم.

مسألة: [فيمن زوّج ابنا وابتنى له دارًا ثم مات الابن]

وسئل عن رجل زوج ابنه وابتنى له دارًا فأسكنه إيَّاها، ثُمَّ مات الابن، وقال الأب: إِنَّمَا أسكنته سكنا ولم أعطه؟ فقَالَ: كان رجل زوج ابنين له وأسكن كل واحد منهما دارًا، ثُمَّ مات الأب والابنان جميعًا، فقال ورثة

١٠٬٣٤٨ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.