كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٥٥

باب 69: الحكم بين الوالدين والولد واليمين

455

الأب: الدار ميراث؛ لأنَّه هو أسكنهما، سكنًا، وقال الرجلان: هذا منزل أبوينا

ماتا عنهما.

أسأله فكتبت إلى موسى

عن

ذلك، فكتب إلى موسى يدعى البنون

بالبينة بأنَّ الأب نحل ابنيه، فإن عجزوا دعوا ورثة الأب بالبينة أنَّه أسكنهما

سكنا؛ فإن أعجزوا فالله أعلم.

قال هاشم للذي سأله: اتَّق الله، فإن كنت نحلت ابنك نحلًا فلا ترجع فيه، وإن كان سكنا حلفت يمينًا ما نحلته وما إِلَّا

ثُمَّ يعطى.

هي

سكن وأنَّها لدارك،

١٠٬٣٤٩ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.