كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٥٦

456

باب في الدين والحقوق وقضائها والبراءة خلالها والبراءة.

70 منها والحبس عليها]

ومن كتاب ابن جعفر (1): ويحبس من صح عليه دين، إلَّا أن يؤجله طالبه برأيه، إذا طلب إلى الحاكم أن ينصفه منه أمره أن يدفع إليه حقه، فإن لم يفعل حبسه حتّى يعطيه حقه. فإن كان له مال وعُرض ماله خير أصحاب الدين بين أن يعترضوا من ماله برأي عدول البلد، وبين أن يؤجلوه بقدر ماله. فإن كرهوا أن يعترضوا أجّله الحاكم بقدر ما يبيع ماله. فإن كره الديان أخذ عليه كفيلا مليئًا بحقوق القوم إلى الأجل. فإن أحضره للأجل، وإلَّا

فالْحَقِّ على الكفيل. فإن أحضره وإلَّا لزم الكفيل حقوق الديان. فإن انقضى الأجل ولم يحضر حقوق الناس وحضر هو بعد الأجل حبسه حتّى يعطي القوم حقوقهم.

ما يبيع

قال محمد بن المسبح يؤخذ المكفول عليه بالْحَقِّ متى ما أحضر الكافل عليه ولو حبس الكفيل بالْحَقِّ ما لم يعط المكفول عليه الحق.

وقال غيره: إذا عرض ماله مليا فلا كفيل /254/ عليه؛ لأن ماله وفاء، ولكن يحجز عليه ماله. وإن اعترضوا ماله كان غاية ما يقع للأجل له

(1) هذه الفقرة سيعيدها بنصها تقريبًا بعد صفحتين من هذا الباب بقوله: «ومن الكتاب»، ولم نستطع حذفها لارتباط كلّ واحدة بما يليها، لكن حاولنا ضبطهما بالمقارنة فيما بينهما، والله المستعان.

١٠٬٣٥٠ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.