كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٥٧

باب 70: في الدين والحقوق وقضائها والبراءة منها والحبس عليها]

457

ولديانه. وإن كان من الدين سلفًا فاعترضوا مالا يقع لصاحب السلف حصته من المال واشترى له به سلفا.

فإن قعد الذي عليه المال في الحبس؛ فقد قيل: إنَّ الحاكم يحبسه حتّى ماله ويعطي ما صح عليه من الحقوق، وذكر ذلك محمد بن محبوب عن إمام حضرموت سليمان بن عبد العزيز.

يبيع

مسألة: في حكم الدين الأجل على الميت

ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر وعن رجل هلك وترك على نفسه دينًا آجلا من سلف أو غيره؛ هل يكون حالا؟ فقد قيل: يكون حالا، إلا أن يتقدم للطالب كفيل ثقة بحق فهو إلى أجله، والسلف إلى وقته، ولا يقسم المال حتى يعطى صاحب الحق حقه، والله أعلم بالصواب.

مسألة: في حبس المدين وبيع ماله]

وعن أبي عبد الله: رأيت رجلاً في الحبس بحضرموت على الدين، وهو يطلب أن يباع له ماله ويقضى (2) دينه، والإمام يحبس حتّى يكون هو الذي يلي بيع ماله وقضاء دينه.

قَالَ: ورأيي أنا أن يُحبس حتَّى يؤدّي. فإذا لم يبق له من المال إلا بقدر الدين باع الإمام وقضى الدين. وروى الوضاح بن عقبة عن أبي عثمان أنَّ الحاكم يحبسه شهرا، فإن باع وإلا باع الحاكم.

(1) في الأصل: «أبي علي»، والصواب ما أثبتنا كما أشير إلى ذلك مكررا في الصفحة 256 من هذا الكتاب، وما جاء مثبتًا أيضًا في الجامع المفيد للكدمي، 243/ 2، ومصنف الكندي، ج 20. (2) في الأصل ويعطى؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا كما سيأتي في ص 256 من هذا المخطوط.

١٠٬٣٥١ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.