كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٥٨

458

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

قَالَ: وقد قيل: إن الحاكم يحبسه على قضاء دينه، فإن تمادى في الحبس إِنَّ المال وقضاء الدين؛ باع الحاكم ماله وقضى الدين.

ورأى منه التمادي عن بيع

ومن غيره قَالَ: وقد قيل يحبس ثلاثة أشهر، فإن باع وإلا

باعه الحاكم وقضى دينه.

مسألة: [في ادعاء الحقوق والبراءة

ماله؛

بيع

وإذا صح لرجل على رجل حق فادَّعى البراءة منه؛ أخذ عليه كفيلا مليئًا وأجله أجلًا، فإن صحت براءته منه برئ وإلا أخذ له بحقه.

مسألة [فيمن عليه دين وصداق يحيطان بماله

وعن رجل رفع عليه بدين يحيط بماله وعليه صداق، فطلبت امرأته غرمائه بحصة صداقها وهو أجل عليه؟

مع

فعلى ما وصفت؛ فإنَّها تحاصص غرماء زوجها في ماله، ويكون ما وقع لها بالحصة من ماله موقوفاً إلى أن يموت أحدهما أو يتزوج عليها أو يطلقها. / 255/ وإن عجلها إيَّاه من صداقها فذلك إليه.

مسألة [فيمن صحَّ عليه حق من ماله أو غيره، وأخذ الكفيل]

ومن كتاب فضل: وإذا صح لرجل على رجل حق من ماله أو غيره؛ فقد جاز وقفه من يده على يد غيره ثقة، ويحتج عليه، فإن كانت له حجّة وإلَّا سلَّم المال. وإن كان دينا فثبت بشاهدي عدل؛ ثبت حقه.

فإن ادعى الذي عليه الْحَقِّ أنَّه قد زال عنه بأداء أو غيره؛ فعليه البينة، ويؤخذ لصاحبه له كفيل، وأجل آجلا بقدر ما يأتي ببينته من موضعها.

١٠٬٣٥٢ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.