الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤٥٩باب 70: في الدين والحقوق وقضائها والبراءة منها والحبس عليها]
459
فإن لم تكن له بينة ونزل (1) إلى يمين الطالب؛ أنَّ الْحَقِّ عليه بعد؛ فإن شاء الطالب، حلف، وإن شاء ردّ اليمين إلى الذي ادعى أنه أداه إليه (2).
(4)
واليمين على الذي ادعى البراءة يجبر عليها (3)؛ لأنه هاهنا المدعي (؟). والمدعي للبراءة هو المدعي وعليه البينة.
قال ابن المسبح فالمدَّعي للبراءة هو المدَّعي وعليه البيئة، وطالب الْحَقِّ هو المدعى عليه وعليه اليمين فإن ردّ اليمين إلى المدعي البراءة فعليه البيئة، إن شاء حلف وبرئ، وإن نكل عن اليمين أخذ بالحق؛ لأنَّه
هاهنا المدعي. ومن غيره: قال محمد بن المسبِّح إِنَّمَا يجبر على اليمين إذا أقر بما شهد به الشاهدان عليه فإن كان منكرًا بعد فاليمين على صاحب الشاهدين: لقد شهد لي شاهدي هذان بحق وما زال عنه إلى هذا الوقت، ثُمَّ يؤخذ بالحق. ومن الكتاب: ويحبس من صح عليه دين، إلا أن يؤجله طالبه برأيه، إذا
طلب إلى الحاكم أن ينصفه منه أمره أن يدفع إليه حقه، فإن لم يفعل حبسه حتَّى يعطيه حقه. فإن كان له مال وعُرض ماله خيّر أصحاب الدين) بين أن يعترضوا
من ماله برأي عدول البلد، وبين أن يؤجلوه بقدر ما يبيع ماله. فإن كرهوا أن يعترضوا أجله الحاكم بقدر ما يبيع ماله فإن كره الديَّان أخذ عليه كفيلا مليئا بحقوق القوم إلى الأجل. فإن أحضره للأجل، وإلا فالحق على الكفيل. فإن
(1) في الأصل: + فإن نزل وفي نسخة فإن لم تكن له بينة ونزل». (2) في الأصل: + «نسخة أدى إليه».
عليها».
(3) في الأصل:: + «نسخة ويجبر (4) في الأصل: + «والمدعي نسخة». (5) في الأصل:: + نسخة الديون».
(6) في الأصل:
: + «وفي نسخة
من
ماله».