كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٦٠

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

أحضره وإلا لزم /256/ الكفيل حقوق الديّان فإن انقضى الأجل ولم يحضر

حقوق الناس (1) وحضر هو بعد الأجل حبسه حتّى يعطي القوم حقوقهم. ومن غيره: وقال من قال: لا يحمل عليه كفيل إذا عرض ماله. وقيل: إذا طولب بكفيل فإن أتى به وقدر عليه، وإلا فلا يحبس على الكفيل ولكن عليه ماله إذا طلب ذلك غرماؤه.

يحجر

ومن الكتاب: فإن أحضر للديَّان للأجل، وإلا لزم الكفيل حقوق الديَّان، فإن انقضى الأجل ولم يحضر الْحَقِّ وقد حضر بعد الأجل حبس حتى يعطي القوم حقوقهم. فإن قعد في السجن ولم يعطِ الْحَقِّ باع الحاكم ماله وأعطى الناس حقوقهم [هذا] (2) قول سليمان بن عثمان. وقال بعضهم: بل يُحبس حتَّى يبيع ماله ويعطيهم ذكر ذلك محمد بن محبوب عن إمام حضرموت سليمان بن عبد العزيز.

ومن غيره وقال من: قَالَ ثلاثة أشهر. وقال من قَالَ: شهرا، والقول الأول

أحبُّ إليَّ. ومن غيره: قَالَ: الوضاح بن عقبة عن أبي عثمان: إن الحاكم يحبسه شهرًا، فإن باع وإلّا باع الحاكم.

وعن أبي عبد الله (3) قَالَ: رأيت رجلاً في السجن بحضرموت على الدين وهو يطلب أن يباع ماله ويقضى دينه، والإمام يحبسه حتى يكون هو الذي يلي بيع ماله وقضاء دينه.

(1) في الأصل:: + نسخة ولم يحضر إلى الحق».

(2) في الأصل: + «نسخة»، وهذه الإضافة من المسألة المكرّرة بنصها فيما يأتي. (3) في الأصل: + أبي عبد الله نسخة أبي علي، والصواب ما أثبتنا، وقد مرت هذه العبارة

ص 254 من هذا الكتاب.

١٠٬٣٥٤ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.