كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٦٤

464

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: [في أخذ الحاكم بحق الغريم]

وقَالَ: في رجل يقرّ لرجل بحق عند الحاكم، فيطلب إلى الحاكم أن يأخذه له بما أقر له به ولم يمدّده، ثُمَّ انصرف صاحب الحق؛ قَالَ: على الحاكم أن يأخذ الغريم بحقِّ غريمه، فإن دان للعطاء، وإلا حبسه حتّى

يحضر غريمه غرمه.

قلت له: فإن بذل العطاء والتسليم للحقِّ؛ هل يؤخذ بالكفيل، ولا حبس

من

قَالَ:

قَالَ: لا حبس

عليه إذا أحضر الكفيل؟ قَالَ: قد قيل في ذلك باختلاف؛ قال معي يؤخذ بالكفيل إلى أن يحضر خصمه ولا حبس عليه. وقال من عليه ولا كفيل إذا دان بالعطاء وعرض ماله من أصل كان أو غيره.

مسألة (1): [فيما يترك للمفلس]

من أحكام أبي قحطان والمفلس يترك له من منزله بقدر ما يكفيه

لسكنه في البرد والحرّ، ولا يباع ذلك.

مسألة [متى يحبس المديون؟]

والمديون إذا صح إعدامه وأفلس فرضت عليه فريضة لغرمائه فلا

لم

وإن حضر أجل الفريضة فاجتمع ذلك عليه فلم يؤدّه، واحتجّ [أنَّه] (2) يقدر؛ فقد قيل: إنَّه لا يحبس أيضًا إلا أن تكون له صناعة فكره أن يعمل؛ فإنّه يحبس حتَّى يعمل، أو يُعرف عذره. والمفلس /259/ ليس عليه كفيل.

(1) هذه المسألة أعيد ذكرها في الأصل مستقلة بنصها ثلاث مرات، فحذفناها جميعًا بعد مقارنتها وضبطها في هذه المسألة.

من

(2) هذا التقويم من الفقرة نفسها المكرّرة في الصفحة 260 هذا المجلد، المصنف للكندي، ج 20 أيضًا.

ومن

کتاب

١٠٬٣٥٨ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.