الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤٦٦??
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة: [في المختلعة بعد الحجر
والحاكم إذا حجر على المرأة مالها ثُمَّ تخالعت هي وزوجها؛ لم يكن خلعا وكانت تطليقة؛ لأنَّ الخلع لا يكون إلا بفدية.
مسألة: [في إبراء الجارح بعد الحجر
وإذا حجر الحاكم على رجل ماله ثُمَّ جرحه رجل؛ فليس له أن يبرئ
الجارح من الأرش.
قلت له أن يعفو من القصاص؟ قَالَ: نعم.
مسألة [في يمين المفلس]
اختلف أصحابنا في يمين المفلس؛ فقال من قَالَ ليس عليه يمين. وقال قَالَ: يحلف بالله ما له ولا معه شيء من المال يقضي عنه هذه الحقوق التي عليه، ولا شيء منها.
من
مسألة [متى يحجر الحاكم على المديون؟]
وليس على الحاكم أن يحجر على المديون ماله إلّا أن يطلب دينه ذلك؛ فإن طلب حجر عليه ماله؛ فقد قيل عليه ذلك. وقيل: لا يحجر إلا بقدر
الْحَقِّ الذي عليه.
مسألة [ما يفعل مع المديون]
والمديون إذا لم يصح له مال، وصح / 260/ إعدامه؛ فرض عليه الحاكم
فريضة في مكسبته لجميع ديانه.