كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٦٦

??

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: [في المختلعة بعد الحجر

والحاكم إذا حجر على المرأة مالها ثُمَّ تخالعت هي وزوجها؛ لم يكن خلعا وكانت تطليقة؛ لأنَّ الخلع لا يكون إلا بفدية.

مسألة: [في إبراء الجارح بعد الحجر

وإذا حجر الحاكم على رجل ماله ثُمَّ جرحه رجل؛ فليس له أن يبرئ

الجارح من الأرش.

قلت له أن يعفو من القصاص؟ قَالَ: نعم.

مسألة [في يمين المفلس]

اختلف أصحابنا في يمين المفلس؛ فقال من قَالَ ليس عليه يمين. وقال قَالَ: يحلف بالله ما له ولا معه شيء من المال يقضي عنه هذه الحقوق التي عليه، ولا شيء منها.

من

مسألة [متى يحجر الحاكم على المديون؟]

وليس على الحاكم أن يحجر على المديون ماله إلّا أن يطلب دينه ذلك؛ فإن طلب حجر عليه ماله؛ فقد قيل عليه ذلك. وقيل: لا يحجر إلا بقدر

الْحَقِّ الذي عليه.

مسألة [ما يفعل مع المديون]

والمديون إذا لم يصح له مال، وصح / 260/ إعدامه؛ فرض عليه الحاكم

فريضة في مكسبته لجميع ديانه.

١٠٬٣٦٠ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.