كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٦٩

باب 70: في الدين والحقوق وقضائها والبراءة منها والحبس عليها]

469

ومن تأليف أبي قحطان رحمةالله: وإذا صحت الحقوق مع الحاكم؛ فله أن يحجر على صاحب المال ماله أن لا يزيله حتى يؤدي الحقوق التي صحت عليه. وقال من قَالَ: يحجر عليه من ماله بقدر ما صح من الحقوق عليه.

قال أبو المؤثر: يحجر عليه بقدر ما صح عليه. قال أبو عبد الله: أنا آخذ بقول من قَالَ: في الذي عليه دين وله مال فلم يبعه ولم يدفع إلى صاحب الْحَق حقه أنَّه

يحبس

حتّى

يبيع هو ماله

ويقضي عن نفسه

ويحجر عليه ماله.

عليه.

مسألة: [في المديون إذا صح إعدامه وفلس]

والمديون إذا صح إعدامه وفلس وفرض عليه فريضة لغرمائه فلا حبس

وإن كان لولده دين عليه؛ لم يدخل ولده في الفريضة مع حتى يستوفوا حقوقهم.

الأجنبيين

وإن كان له عبيد بينه وبينهم رضاع ما لا يحل له وطؤهم؛ لم يجبر على بيعهم، ولم يبعهم الحاكم. قال أبو المؤثر إذا لم يكن له مال غيرهم جبر على بيعهم في دينه.

مسألة: [فيمن عليه دين وادعى الإفلاس، وحكم إقراره]

عن أبي عبد الله رحمه الله: إذا كان على الرجل دين وليس له مال، وطلب أن يفلّس ويفرض عليه فريضة وأقر للناس بحقوقهم، فقال الغرماء: لا نصدق على بعضنا إلّا بالبيئة العادلة، ولا نصدّقه على إقراره، وطلبوا حبسه؛ فإنَّه

١٠٬٣٦٣ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.