كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٧٢

الفريضة على الغريم لديَّانه وبيع مال فريم لديانه وبيـ

71

472

أصحاب

وعن الذي عليه الدين وليس له مال يقوم بدينه وكان من الصناعات، قلت: كم يفرض عليه في عمله؟ وكم يفرض لديانه إذا كان له عيال؟ فعلى ما وصفت؛ فالذي وجدنا على حسب ما ذكرت من أصحاب الصناعات أنَّه إنَّما يفرض عليهم الحاكم على قدر صناعتهم وكسبهم على ما يرى من عدل ذلك في كلّ شهر شيء معروف؛ لأنَّ ذلك إِنَّما هو على كسب الصناعة وإفادته وكثر مؤنته في عياله وقلة ذلك.

وأما أصحاب الحراثات فقد جاء فيهم الأثر: إن كان له عيال ترك له ولعياله نصف ما كسب من حرثه، وإن لم يكن له عيال ترك له ثلث ما يصيب من حرثه والثلثان لديَّانه يتحاصصونه بينهم.

مسألة: [فيما يؤخذ من الغريم وما يفرض عليه]

قلت لأبي محمد (1) /265/ ما تقول في رجل طلق امرأة له، فادعت أنَّها حامل؛ هل عليه النفقة لها؟ قال: نعم.

قلت: فإن كان معدمًا وله زوجة أخرى وعيال وعليه دين؛ تكون نفقتها

الديَّان أو مع

مع العيال؟ قَالَ بل هي من عياله وينفق عليها، فإن كانوا

(1) لم نجد هذه المسألة في جامع أبي محمد، وقد ذكرها الكندي في مصنفه، ج 35.

١٠٬٣٦٦ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.