كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٧٤

474

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة من كتاب الفضل بن الحواري: [في إفلاس المديون] ومن كتاب أبي قحطان (1) وإن لم يكن للمديون مال ولا يسار؛ حبس حتّى يصح مع الحاكم بعدلين من أهل الخبرة والمعرفة، أنَّهما لا يعلمان له مالا ولا يسارًا، ثُمَّ يخرجه ويفرض عليه لديَّانه في كلّ شهر على قدر مكسبته، فإن كانت مكسبته حراثة فرض له عليه في الثمار لديَّانه إذا دخلت /2/ 266) مكسبته. فإن لم يكن له عيال فرض له نصف مكسبته (3) لعياله والنصف لديَّانه يتحاصصونه بينهم على قدر حقوقهم. وإن لم يكن له عيال ترك له ثلث عمله وفرق الثلثان بين غرمائه. فإن كان عليه دين عاجل وآجل دفع لصاحب الآجل بقدر حصته ووقف حتّى يحلّ حقه. فإن اعترضوا ماله كانت غلة ما يقع للآجل ولديانه العاجل. وإن كان من الدين سلف فاعترضوا لصاحب السلف حصّته من المال فاشترى له به سلفه. وإن كان

مالا

يبيع

عليه صداق لزوجته كانت لها حصة مع الديَّان بقدر حقها إن كان عاجلا أو آجلا، فإن كان حقها أجلًا كانت غلة ما يقع لها إلى أن يحلّ حقها.

وإذا تفالس حجر عليه الحاكم أن يدان عليه دينا حتى يؤدّي ما فرض عليه لديانه الذين رفعوا عليه. وإن ادَّعى أحد دينًا فأقر له من بعد حجر الحاكم لم يدخل في فريضة (4) الذين فرض لهم إلا بشاهدي عدل أن له عليه قبل حجر الحاكم عليه، ويكون ما أقر به عليه لمن أقر له به، ولا يدخل مع الديَّان فإن استوفى أخذ للذين أقر لهم. وكذلك إن كان

(1) في الأصل: + «إذا كنت وفي نسخة فذلك من كتاب أبي قحطان». وقد أشار إلى أن من كتاب الفضل بن الحواري ولم نجدها في جامعه.

المسألة

(2) في الأصل: + «نسخة إذا جاءت».

(3) في الأصل: + نسخة نصف عمله».

(4) في

الأصل:: + «وفي نسخة مع فريضة».

١٠٬٣٦٨ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.