كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٧٥

باب 71: في الفريضة على الغريم لديانه وبيع مال

475

له مال حجر عليه الحاكم ماله أن لا يحدث فيه حدثًا حتَّى يؤدّي حقوق

القوم حبسه أو أجله (1).

مسألة: [في الحكم على من أفلس، وحكم عبيده]

وقد حكم بعض الحكّام عليه إذا تفالس؛ أنَّ عليه يمينًا: ما عنده ما يؤدّي به الحقوق التي صحت عليه. وإن كان عليه دين لولده ودين لأجنبي فرض عليه للأجنبيين ولم يدخل ولده معهم.

وإن كان له عبيد بينه وبينهم من الرضاعة ما لا يحل له وطؤهم؛ لم يُجبَر على بيعهم، ولو لم يكن له مال؛ لأنَّه لا يجوز له بيعهم. وكذلك إذا كانوا مدبَّرين إلى أجل أو حياة لم يجبر على بيعهم ولم يبعهم الحاكم. وكذلك إن كانوا لغائب وصحَّ عليه حقوق، ولكن تكون غلتهم للديَّان حتَّى يصح أنه مات. (2) وإن كان ماله عبيدا بينه وبينهم رضاعة مِمَّا لا يحلّ له وطؤهم من النساء والرجال ذوي المحارم لم يجبر على بيعهم ولو لم يكن له مال؛ لأنه لم يجز له بيعهم في /267/ حياته. وإن مات بيعوا في دينه إن لم يكن له مال غيرهم. وإن كان له مال غيرهم بيع ماله وإن لم يكن له ولد بيعوا في الدين. وكذلك إن كانوا ورثته غير بنيه مِمَّن لا يحلّ له نكاحه، وله مال غيره بيع المال ولم يباعوا. وإن لم يكن له مال غيرهم؛ بيعوا في الدين، ولم يلتفت إلى ما بينهم وبين الورثة.

وكذلك إذا كانوا مدبرين إلى أجل موت أو حياة؛ لم يجبروا على بيعهم ولم يبعهم الحاكم وكذلك إن كانوا لغائب وصحَّ عليه حقوق الناس؛ فلتكن غلتهم للديَّان حتَّى يصح أنه مات، ثُمَّ هو مثل الأول.

(1) في الأصل: + وفي نسخة القوم بعد حبسه وأجله». (2) في الأصل: + «وفي نسخة». وسيأتي تكرار هذه المسألة بنصها مع بعض الخلافات في الزيادة المضافة على هذا المجلد، منقولة كاملة من كتاب أبي قحطان.

وهي

١٠٬٣٦٩ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.