الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤٧٦476
في بيع مال المديون
قَالَ:
وقيل في المديون: إنَّه لا يباع ماله إذا كان فيه غبن الربع. وقال من قَالَ: الثلث. وقال من قَالَ: إِنَّه يباع كيف ما نفق؛ لأنه مستهلك في الدين. وقال من قال عليه أن يباع ماله بالكسران الربع أو الثلث. وقال من يترك له ماله وبستانه الذي في منزله إذا لم يكن للبستان طريق إلَّا في منزله إذا كانت الطريق إخراجها إلا فيما لا بُدَّ له من سكنه. وقال من: إنَّه يباع ما فوق إزاره؛ والمعنى عندي في ذلك: أنه يباع جميع ولا يترك له إلا إزاره.
مسألة [من كان عليه دين ولا مال له إلَّا أصل]
قَالَ:
ماله
ومن كتاب آخر ومن كان عليه دين ولا مال له إلَّا أصل، فأجله الحاكم في بيع ماله فلم يجد له مشتريًا إلَّا بنقصان؛ فعليه أن يبيع إلا أن ينكسر عن
الثَّمَن رُبعه. وقال آخرون: إلى نقصان الثلث.
مسألة: [في مطالبة المرأة الساكنة بعاجل صداقها]
وعن امرأة طالبت زوجها ببقيَّة عاجلها أن يوفّيها إيَّاه وهي عنده ساكنة؛ قلت: هل عليه ذلك من غير أن يطلقها أو يتزوج عليها؟ فقد قيل:
لها ذلك عليه.