كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٨٠

480

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: [في المدين لم يكن له إلا بيت يسكنه]

قال محمد بن خالد سمعنا أنَّ الرجل إذا لم يكن له إلا بيت يسكنه وعليه دين وصداق؛ لم يخرج من بيته ولا يباع منزله في دين ولا صداق. وإذا مات بيع كل شيء خلف من منزل أو غيره ولو ترك يتامى؛ لأنَّ الدين أحق أن يقضى.

مسألة

وهل يباع منزل / 270/ الرجل في الدين إذا لم يكن له مال سواه؟ قَالَ: لا، [إلا] أن يكون صاحب المنزل أرهنه أو ثقة؛ فإنه يباع. فإن كان ثقة؛ فالديَّان فيه سواء. وإن كان رهنًا مقبوضا؛ فالمرتهن أولى من

الديان.

مسألة: [في جُعل المزايد للبيع المنتقض]

وعن رجل نادى على مال رجل: [في] مَن (1) يزيد يوم الجمعة برأي الوالي أو غير الوالي، ثُمَّ باع وأوجب البيع، ثُمَّ رأى المسلمون أنَّ ذلك منتقض؛ هل يثبت للمنادي جعله؟ قَالَ: هو له ثابت.

بيع

قلت: على من يكون في مال الذي عليه الحق، أو في مال أصحاب الحقوق؟ قَالَ: لا في أصحاب الحقوق، ولا في مال أصحاب الْحَقِّ، ولكن كان على الذي أمره بالنداء؛ فإنَّه كان بيعًا فاسدًا وباع بأمر هذا؛ فالجعل على الأمر بالنداء.

(1) لعل الصواب ما قوَّمناه من كتاب المصنف للكندي، ج 24.

١٠٬٣٧٤ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.