الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤٨١باب 72: في بيع مال المديون
481
مسألة: [في الصانع المدين]
وعن الصانع إذا كان عليه دين؛ هل عليه أن
له مال؟
يبيع آلة صناعته إذا لم يكن
فنعم، تباع آلة صناعته. وقد قال من قال: للغرماء ما فوق الإزار؛ يقول:
لا يترك له إلا الإزار يواري عورته به.
ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: إنَّه لا يباع على الصانع آلة صناعته.
مسألة: [إن لم ينفق مال المديون إلا بالكسر]
وقيل: عن محمد بن محبوب رحم الله: إن لم ينفق مال المديون إلا بالكسر؛ لم يحمل عليه بيعه، وفرض عليه الْحَقِّ في الثمار. والكسر: أن ينحط
ماله الثلث أو الربع.
من
مسألة: [في بيع مال المدين بالكسر، وكم يؤجل ليدفع وقيل: إذا مات الرجل وعليه دين فعرض رهن أو ثقة بحق إلى أجل،
فانقضى الأجل ولم يعط الحق؛ فإنَّه يباع بالكسر ولا يؤخر.
وأَمَّا
من كان عليه دين وعرض ماله للبيع ولم يكن عند صاحب الْحَقِّ رهن ولا ثقة؛ فقيل عن مُحمَّد بن محبوب: إن لم ينفق ماله إلا بالكسر لم يحمل عليه بيعه، وفرض عليه الْحَقِّ في الثمار والكسر: أن ينحط من ماله الثلث أو الربع عن سعر يوم البيع.
ومن غيره ومن كتاب فضل وإن كان دين على ميّت وورثه وارث، فطلب إليه الدين فعرض المال على الديَّان فلم يعترضوا، أو احتج) بالعدم
(1) في الأصل: «واحتج نسخة أو احتج».