كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٨٢

482

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

لم يكن بمنزلة المديون؛ لأنَّ الدين ليس عليه، والدين في مال الميت ينادي عليه الحاكم ويأمر ببيعه إذا نادى عليه في أربع جُمع، ثُمَّ يأمر بالبيع من بعد ما يحتج على الورثة أن يفدوا المال أو يعطوا الدين (1)، فإن أعطوا فالمال لهم، وإن لم يعطوا باع المال وليس للورثة في إحضار الدين أجل.

ومن غيره وقد قيل لهم في ذلك بمنزلة الشفيع ثلاثة أيام.

قلت: كم يؤجل الرجل في بيع ماله في في دينه؟

قَالَ: إن كان ماله من الأصول أجل إلى أربع جُمع، فإن كان من العروض

أجل جمعة واحدة.

ومن

مسألة: [فيما يلزم المديون بيعه من ماله في الدين]

تأليف أبي قحطان: قال أبو عبد الله مُحمَّد بن محبوب رحم الله: إذا

كان على رجل دين وليس له مال إلا منزله وبستان في المنزل، فإذا كان

لذلك البستان طريق من غير منزله؛ أمر أن يبيعه ويعطي الغرماء حقوقهم، ولا يباع منزله إلا أن يكون فيه فضل عن سكنه. فإن كان يمكن أن يُخرج للبستان طريق أيضًا في منزله من غير أن يضر به أمر ببيع البستان للغرماء (2). وإن كان لا يمكن طريقه إلا بضرر عليه في منزله فلا أرى بيعه؛ لأنه إذا بيع بطريقه (3) فقد دخل البيع في منزله (4).

(1) في الأصل: «وإن لم /271/ يعطوا الدين وفي نسخة أو يعطوا الدين». (2) في الأصل: + وفي نسخة فإن لم يكن للبستان طريق وكان يمكن أن يخرج له طريق من منزله من غير أن يضر به أمر أن يبيع البستان للغرماء».

(3) في الأصل: + «نسخة طريقه». (4) كذا في الأصل: «لأنَّ الساعة إذا بيع بطريقه وقد دخل البيع في منزله»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: كتاب المصنف للكندي، ج 20.

١٠٬٣٧٦ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.