الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤٨٣باب 72: في بيع مال المديون
483
وقيل: لا يباع منزله في بيعه. وقيل: لا يباع المنزل الذي في دينه وهو إذا طلب ذلك غرماؤه، إلا أن يكون فيه فضل عن مسكنه وسكن عياله، فيترك لهم ما يكفيهم ويباع الباقي.
يرجى
قلت: فإنَّه يجد مِمَّا هو أو يبيع (1) منه ببعض ثمنه؟ قال: لا يباع في الذي عليه الدين (2) وليس له مال غير منزله ولا تباع كسوته التي يلبسها، ويترك له بقدر ما يكفيه (3)، ويبيع ما بقي منهما. ولا يباع نعله ولا مصحفه ولا كتبه مِمَّا كان من (4) علم أو حديث الأنبياء - صلّى الله عليهم وسلم ـ أو سير المسلمين؛ فإن ذلك من العلم.
(4)
قَالَ: ويباع (5) سيفه في دينه ولو لم يكن له مال غيره.
-
قلت: فإن كان زَمِنًا يحتاج إلى خدمة الخادم؛ هل يباع في دينه؟ قَالَ: إذا كان لا يقيم الحرّ أمر نفسه، وليس معه من يقوم بشأنه ويكفيه خدمته /272/ مِمَّن يلزمه (6) من ولده؛ فلا أرى) أن يباع خادمه هذا، ويترك يخدمه ويقوم بشأنه.
(1) في الأصل: + «يجد ما أو
يبيع
(ج 20): «مِمَّا هو أوسع»، ولعله
(2) في الأصل: + «نسخة دين».
أو يبيع»، وفي كتاب المصنف للكندي نسخة مما هو
هو
(3) في الأصل: + «وفي نسخة مجزي».
الصواب.
(4) في الأصل: «ما كان منه نسخة مما كان من».
(5) في الأصل: ويباع نسخة قال: ويباع»، والنسخة المشار إليها
للكندي، ج 20.
(6) في الأصل: + «نسخة يكفيه خدمته والقيام عليه».
(7) في الأصل: + «نسخة فإنّي لا أرى».
ما في: كتاب المصنف