كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٤٨٤

???

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

قلت: وتباع فرسه وحماره الذي يركب عليه (1)؟ قَالَ: نعم.

قلت: فإنَّه زَمِن لا يقدر على المشي، وطلب أن يترك له دابَّة يركبها (2) ويطلب من فضل الله؟ قَالَ: إذا (3) كان كذلك؛ فعسى أن يترك له الدابَّة يركب عليها للطلب من فضل الله دابَّة تجزئه.

مسألة: [في حدّ الإزار الذي يترك له ويباع ما سواه]

ووجدت في بعض الآثار: أنَّه يباع ما فوق الإزار، فإنه يترك ويباع

ما سواه.

قلت: وما حدّ الإزار الذي يترك له؟ قال: إزار مثله.

مسألة: [في المدين الذي كسبه هو جهده]

قلت: فإن كان المديون كسبه هو جهده أن يقوم بعياله وامرأته؛ فكيف الحيلة فيمن له عليه دين؟

ما

قال: قد اختلف الفقهاء؛ فمنهم من قَالَ يفرض عليه في كسبه بقدر

قَالَ:

يعلم من كثر كسبه أو قلّته ومنهم من قال: نصف كسبه. ومنهم من ثلث كسبه. ومنهم من قَالَ: الثلثين على قدر ما يعلم من كسبه وصنعته. وقال آخرون: إنَّما يلزم ما فضل من نفقته ونفقة عياله وكسوتهم، وهذا القول

أحبُّ إليَّ.

(1) في الأصل: «نسخة يركبه».

(2) في الأصل: + «نسخة يركب عليها».

(3) في الأصل: + أو في نسخة ويطلب من فضل الله عليها قال: إذا».

١٠٬٣٧٨ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.