الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٤٨٤???
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
قلت: وتباع فرسه وحماره الذي يركب عليه (1)؟ قَالَ: نعم.
قلت: فإنَّه زَمِن لا يقدر على المشي، وطلب أن يترك له دابَّة يركبها (2) ويطلب من فضل الله؟ قَالَ: إذا (3) كان كذلك؛ فعسى أن يترك له الدابَّة يركب عليها للطلب من فضل الله دابَّة تجزئه.
مسألة: [في حدّ الإزار الذي يترك له ويباع ما سواه]
ووجدت في بعض الآثار: أنَّه يباع ما فوق الإزار، فإنه يترك ويباع
ما سواه.
قلت: وما حدّ الإزار الذي يترك له؟ قال: إزار مثله.
مسألة: [في المدين الذي كسبه هو جهده]
قلت: فإن كان المديون كسبه هو جهده أن يقوم بعياله وامرأته؛ فكيف الحيلة فيمن له عليه دين؟
ما
قال: قد اختلف الفقهاء؛ فمنهم من قَالَ يفرض عليه في كسبه بقدر
قَالَ:
يعلم من كثر كسبه أو قلّته ومنهم من قال: نصف كسبه. ومنهم من ثلث كسبه. ومنهم من قَالَ: الثلثين على قدر ما يعلم من كسبه وصنعته. وقال آخرون: إنَّما يلزم ما فضل من نفقته ونفقة عياله وكسوتهم، وهذا القول
أحبُّ إليَّ.
(1) في الأصل: «نسخة يركبه».
(2) في الأصل: + «نسخة يركب عليها».
(3) في الأصل: + أو في نسخة ويطلب من فضل الله عليها قال: إذا».